الفاضل الهندي
115
كشف اللثام ( ط . ج )
والأخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات ( 1 ) ، فيوافقه العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر . وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة : لا ترم الجمار إلا بالحصى ( 2 ) . وفي الخلاف : جواز الرمي بالحجر ، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة ( 3 ) . وظاهره دخول الجميع في الحصى ، فلا خلاف إلا أن يشكل في الدخول ، ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية ، وحرمية البرام والجواهر بعيدة ( 4 ) . قال الشيخ : ولا يجوز بغيره - يعني الحجر - كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب والفضة ، وقال أهل الظاهر : يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزأه ( 5 ) . ( و ) يجب كونها ( من الحرم ) قطع به أكثر الأصحاب ، ويدل عليه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة : حصى الجمار إن أخذته من الحرام أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ( 6 ) . وفي مرسل حريز : لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ، من حصى الجمار ( 7 ) . وسمعت كلام الخلاف ، وهو يعطي العدم ، وكذا قول ابن حمزة في أفعال الرمي : وأن يرمي بالحجر أو يكون من حصى الحرم ( 8 ) . ( و ) يجب كونها ( أبكارا ) أي لم يرم بها الجمرة هو ولا غير ، لهذا الخبر ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 2 ) المصدر السابق ح 1 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 342 المسألة 163 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 428 درس 110 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 342 المسألة 163 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق ح 3 . ( 8 ) الوسيلة : ص 180 .